المحقق الحلي

101

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وإذا قال المدعى عليه صالحني عليه لم يكن إقرارا لأنه قد يصح مع الإنكار أما لو قال بعني أو ملكني كان إقرارا « 1 » . ويلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك وهي مسائل الأولى يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة « 2 » إذا كانت عالية لا تضر بالمارة ولو عارض فيها مسلم على الأصح ولو كانت مضرة وجب إزالتها ولو أظلم بها الطريق قيل لا يجب إزالتها ويجوز فتح الأبواب المستجدة فيها أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث باب فيها ولا جناح ولا غيره إلا بإذن أربابها سواء كان مضرا أو لم يكن لأنه مختص بهم وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعا للشبهة « 3 » ويجوز فتح الروازن والشبابيك ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم ولو صالحهم على إحداث روشن قيل

--> ( 1 ) المسالك 2 / 84 : لانّه صريح في التماس التمليك ، وهو ينافي كونه ملكا له ، لاستحالة تحصيل الحاصل . . . ( 2 ) الرواشن والجناح يشتركان في اخراج خشب ، من حائط المالك إلى الطريق ، بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل ، ويبنى عليها ، ولو وصلت فهو الساباط المسالك : 2 / 84 ( 3 ) المسالك 2 / 84 : أي لشبهة استحقاقه المرور فيه بعد تطاول الزمان ، فإنه إذا اشتبه حاله ، يشعر باستحقاق المرور ، لأنه وضع له . . .